إجراءات وزارة العمل اللبنانية تناقض الوضع التشريعي للفلسطينيين في لبنان
رامز مصطفى
في توقيت لافت لجهة خطورته السياسية ، تحركت وزارة العمل في لبنان بشكل تعسفي ، وتحت ذريعة ” خطة مكافحة اليد العاملة غير الشرعية في لبنان ” ، وتنظيم عمل العمالة الأجنبية بما فيها العمالة الفلسطينية . وهي بذلك تنفذ بالرغبة أو من دونها برنامج أمريكي – ” إسرائيلي ” يستهدف شطب قضية اللاجئين وتصفيتها ، في ترجمة عملية ل” صفقة القرن ” ، كانت مقدماتها السعي الحثيث في إنهاء عمل الانروا الشاهد الحي على نكبة الشعب الفلسطيني ، وإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني ، بمعنى أن اللاجئ هو من غادر أرضه في العام 1948 دون سواه .
الدولة اللبنانية اليوم وعبر إجراءات وزارة العمل تقع في تناقض حاد بين سلوكها من جهة ، وبين الوضع التشريعي للفلسطينيين في لبنان من جهة أخرى ، والتي نظمت بموجب مراسيم عديدة :-
1. مرسوم العام 1950 باسم اللجنة المركزية لشؤون اللاجئين ويرأسها جورج حيموري ، وقد كلف الاجتماع مع رئيس وكالة الأنروا والتباحث معه من أجل تشغيل اللاجئين في مشروعات خاصة في الجنوب والبقاع وشمال طرابلس
2. مرسوم العام 1959 باستحداث مديرية شؤون اللاجئين وتم إلحاقها بوزارة الداخلية ومن مهامها الاتصال بوكالة الغوث وتأمين العناية بالشؤون الاجتماعية والصحية ، وتنظيم أمورهم الشخصية وأمكنة إقامتهم وحركة تنقلهم
3. مرسوم العام 1960 وقضى بتشكيل هيئة عليا لشؤون اللاجئين بإشراف الخارجية اللبنانية ومهمتها الاهتمام بمتابعة الملف الفلسطيني من جوانبه الاقتصادية والسياسية وحتى العسكرية .
ولم تقف الدولة اللبنانية عند هذا الحد من التناقضات فهي تعمل على تغييب التزاماتها العربية والدولية التي ألزمت نفسها بها ، ومن تلك الالتزامات :-
1. إنشاء وكالة الأنروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949 حيث بيروت المقر الرئيسي لهذه الوكالة بموجب توقيع مذكرة التفاهم مع الحكومة اللبنانية
2. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث شارك لبنان في صياغته
3. بروتوكول الدار البيضاء في العام 1964 ، وبموجبه يعامل الفلسطيني في الدول العربية التي يقيم فيها معاملة الرعايا العرب في السفر والإقامة وتيسير فرص العمل مع الاحتفاظ بجنسيتهم ، وذلك كما نصت المادة الأولى من هذا البروتوكول
4. في أيلول من العام 1972 وافق لبنان على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر في العام 1966 والذي كفل حقوقاً أصلية للإنسان ، لا يمكن التنازل عنها من ضمنها الحرية والإقرار بشخصيته القانونية
5. العهد الدولي الخاص بالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية في العام 1966 ، حيث وافق لبنان وافق عليه أيضاً في أيلول 1972 والذي يحفظ الحق في العيش بمستوى كافي وكذلك العمل والتملك وتشكيل النقابات ومؤسساته الثقافية وحقه في الصحة والتعليم
6. توقيعه في حزيران من العام 1971 على الاتفاقية الخاصة بإلغاء كافة أشكال التمييز العنصري والصادرة في العام 1963
7. مقدمة دستوره والمعدل في العام 1991 حيث ورد فيها أن لبنان عضو عامل ومؤسس في جامعة الدول العربية ويلتزم مواثيقها . وكما أنه عضو مؤسس وعامل في الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع المجالات
8. ما نصت عليه المادة رقم 2 من أصول المحاكمات المدنية والصادر في العام 1985 ، بحيث كرس قاعدة تقدم من خلالها التشريع الدولي على التشريع الداخلي ، ونصه عند تعارض أحكام المعاهدات الدولية مع أحكام القانون العادي يتقدم التطبيق الأول على الثاني .
ما سجلته لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني في معرض ردها على إجراءات وزارة العمل من موقف ، يأتي منسجماً مع الموقف الفلسطيني الرافض لتلك الإجراءات . خصوصاً أنها تناقض بشكل متعمد التعديلان اللذان أقرا في العام 2010 في قانوني العمل والضمان الاجتماعي 128 و129 ، في منح العمالة الفلسطينية في لبنان الخصوصية ، حيث ورد في النص ” يستثنى حصراً الأجراء الفلسطينيون المسجلون وفقاً للأصول في سجلات وزارة الداخلية والبلديات – مديرية الشؤون السياسية واللاجئين – من شروط المعاملة بالمثل ورسم إجازة العمل الصادرة عن وزارة العمل ” .
رامز مصطفى
كاتب فلسطيني